الحر العاملي

125

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 114 ] ونهى عليه السلام عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . [ 115 ] وقال عليه السلام : إنّما السعر إلى اللَّه يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء . [ 116 ] وقيل له عليه السلام : لو سعّرت لنا سعرا ، فقال : ما كنت لألقى اللَّه ببدعة . [ 117 ] وقال عليه السلام : بارك اللَّه على سهل البيع ، سهل الشراء . [ 118 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ المغبون في بيعه غير محمود ولا مأجور ( 1 ) . [ 119 ] وقال عليّ عليه السلام : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ، ويحلَّها السكوت . [ 120 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : الواشمة ( 1 ) ، والموتشمة ( 1 ) ، والناجش ( 1 ) ، والمنجوش ، ملعونون . [ 121 ] ونهى عليه السلام أن يدخل الرجل في سوم أخيه . [ 122 ] وقال عليه السلام : لا تناجشوا ، وفسّر بأن يزيد في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد ( 1 ) .

--> [ 114 ] الوسائل 12 : 295 / 2 . [ 115 ] الوسائل 12 : 317 / 1 . [ 116 ] الوسائل 12 : 318 / 2 . [ 117 ] الوسائل 12 : 332 / 1 . [ 118 ] الوسائل 12 : 335 / 1 . ( 1 ) ش : غير مأجور ولا محمود . [ 119 ] الوسائل 12 : 337 / 1 . [ 120 ] الوسائل 12 : 337 / 2 . ( 1 ) الوشم : ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة من العلامات ( اللسان : وشم ) . ( 1 ) الأصل : والموشمة . ( 1 ) النجش بفتحتين : هو أن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروّجها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيرها فيها ( المجمع : نجش ) . [ 121 ] الوسائل 12 : 338 / 3 . [ 122 ] الوسائل 12 : 338 / 4 . ( 1 ) ش : فيزيده .